السيد علي الهاشمي الشاهرودي

392

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : « مسألة » يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار [ 1 ]

--> ( 1 ) فإنّ العقلاء يرون الإقدام فيه من دون إحراز وصف الصحّة بأحد الأمور الثلاثة غرريّا وما يرى من الإقدام فيه من دون وصف وشرط فإنّما هو في فرض الاطمينان بصحّته للغلبة كما تقدّم سابقا ولذا لو بان كونه معيبا فإنّه يرجع المشتري إلى البائع لأجل أصالة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح ( الأحمدي ) . ( 2 ) التوصيف والاشتراط والإطلاق المنصرف إلى الصحيح ومرجع التوصيف أيضا إلى الاشتراط ( الأحمدي ) . ( 3 ) وبعبارة أخرى المبيع في الأشياء التي لا يمكن اختبارها إلّا بكسرها هو العين الموصوفة بوصف الصحّة فقط من غير ملاحظة وصف الكمال فيه لعدم وجود الطريق إليه غالبا فلا يتحقّق هناك غرر لأنّ المبيع لم يلحظ فيه وصف الكمال في الغرض النوعي العقلائي بل الملحوظ فيه هو وصف الصحّة فقط والمفروض وجوده فيه ولو فرض صدق الغرر فإنّ قيام السيرة على بيع هذه الأشياء من غير إلزام البائع بالفسخ لو ردّه المشتري من جهة فقدانه وصف الكمال يكون مخصّصا للنهي عن الغرر ( الأحمدي ) .